هل المعاملة المذكورة، التي تتضمن دفع مبلغ للتسجيل والحصول على وصل بقيمة أكبر للشراء من محلات معينة، أو دفع نصف ثمن سلعة للحصول عليها لاحقًا، جائزة شرعًا؟
التعامل المذكور محرم، لأنه قرض يجر نفعًا، وكل قرض جر نفعًا فهو ربا. والقرض هنا من المكتب للزبون، والنفع هو التخفيض، الذي يحصل بالتواطؤ بين الأطراف. هذا القرض قائم على استغلال أموال الناس، مقابل تخفيضات من محلات معينة. أجمع العلماء على تحريم كل قرض جر نفعًا، سواء كان باذل المنفعة هو المقترض أو طرفًا خارجيًا. المكتب يعتبر آكلاً للربا، والمقترض معين عليه. كما أن هذا المكتب قد يكون وكيلاً للمحل، مما يجعل القرض ربويًا واضحًا.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/16211