ما حكم قيام شركة بإصدار فاتورة بمبلغ يساوي قيمة التسهيلات البنكية لشركة أخرى، مقابل حصولها على نسبة 2.5% من المبلغ كعمولة، مع العلم أن البضاعة المذكورة في الفاتورة لن يتم توريدها؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يجوز الدخول في هذه المعاملة لأن خلوها من سلعة حقيقية يجعلها ربوية محرمة، سواء اشترى البنك السلعة ثم باعها للعميل، أو دفع الثمن عنه وتقاضى فائدة. ويحرم الدخول فيها لما فيه من الإعانة على الربا، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، فكل من يعين المرابين مشمول باللعنة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/134833
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 134833
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي