العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الاتفاق مع تاجر على فاتورة وهمية للحصول على مبلغ نقدي من المؤسسة ثم سداده على أقساط؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا تجاوزت الأقساط الألفي دينار فهذه معاملة ربوية محرمة. أما إذا لم تزد الأقساط على الألفي دينار فليس في ذلك ربا، بل هو قرض حسن، ويبقى الإشكال في التحايل على المؤسسة بالشراء الوهمي لأجل الحصول على المال. والمخرج هو التورق بأن يشتري السائل سلعة حقيقية ثم يبيعها بثمن عاجل لغير من اشتراها منه، وهو مكروه وليس بمحرم عند جمهور الفقهاء، وتزول الكراهة مع الحاجة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
187604
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي