العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الاتفاق مع مورد على فتح اعتماد مستندي وهمي مع البنك، حيث تصدر فاتورة وهمية ويطالب البنك الشركة بالمبلغ، مع تأجيل الدفع لمدة 6 أشهر و دفع مرابحة على المدة، دون وجود بضاعة حقيقية، مقابل حصول الشركة على عمولة من المورد لتمويله من البنك؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

هذه المعاملة لا تجوز؛ لما فيها من حيل محرمة وغش وخداع، وهي احتيال على قرض ربوي بين والبنك وبين الشركة والمورد، والاقتراض والإقراض محرم ومن كبائر الذنوب.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
166792
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي