العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم قيام شخص باستيراد وتصدير سلعة بالاتفاق مع شركة لفتح اعتماد مستندي باسمها مقابل مبلغ، مع إعطائه أوراقاً تفيد أن المعاملة صورية، وهل يجب على المصدر التحري عن كيفية فتح المستورد للاعتماد؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الاعتماد المستندي تسهيل مالي يمنحه المصرف لعملائه المستوردين لفتح اعتمادات لحساب المصدّرين. لا يجوز فتح الاعتماد المستندي بطلب مبلغ مالي مقابل فتحه؛ لأن دور في هذه المعاملة هو ضمان للمستورد، ولا يجوز دفع مال مقابل الضمان. ويشتد المنع إذا كان الاعتماد عن طريق بنك ربوي وغير مغطى كليًا أو جزئيًا، فيكون البنك مقرضًا بفائدة ربوية، مما يعد إعانة على التعامل الربوي، والله تعالى يقول: "وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ".

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
84141
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي