هل المعاملة المذكورة، التي تتضمن دفع مبلغ للتسجيل والحصول على وصل بقيمة أكبر للشراء من محلات معينة، أو دفع نصف ثمن سلعة للحصول عليها لاحقًا، جائزة شرعًا؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
التعامل المذكور محرم، لأنه قرض يجر نفعًا، وكل قرض جر نفعًا فهو ربا. والقرض هنا من المكتب للزبون، والنفع هو التخفيض، الذي يحصل بالتواطؤ بين الأطراف. هذا القرض قائم على استغلال أموال الناس، مقابل تخفيضات من محلات معينة. أجمع العلماء على تحريم كل قرض جر نفعًا، سواء كان باذل المنفعة هو المقترض أو طرفًا خارجيًا. المكتب يعتبر آكلاً ، والمقترض معين عليه. كما أن هذا المكتب قد يكون وكيلاً للمحل، مما يجعل القرض ربويًا واضحًا.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/16211
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 16211
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي