هل يُعدّ دفع المصرف للبائع عند استلام البضاعة، وتسديد المشتري للمصرف لاحقاً مع زيادة متفق عليها مقابل التأجيل، رباً؟
هذه المعاملة لها صورتان: الأولى جائزة، وهي أن يشتري المصرف البضاعة لنفسه ويتملكها ثم يبيعها على العميل بربح، شريطة أن يفتح المصرف الاعتماد المستندي باسمه ولصالحه. الثانية محرمة وربوية، وهي أن يكون دور المصرف هو التمويل فقط، فيشتري السلعة للعميل مقابل فائدة، لأن حقيقته قرض بفائدة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/17945