هل معاملة المرابحة مع البياربي جائزة، مع علم أن البنك يطلب من العميل توقيع "وعد بالشراء" ويدفع غرامة في حال عدم الالتزام، ويحرر شيكًا للمَعْرِض، ويعطي العميل خطاب فسخ عقد لتسجيل السلعة باسمه مباشرة، أو قد تكتب باسم البنك، وهل غرامة التأخير التي تذهب لأعمال خيرية جائزة، وكيف يتملك البنك السلعة وقد تُكتَب باسم العميل مباشرة؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يشترط لجواز معاملة تملك البنك للسلعة ودخولها في ضمانه قبل بيعها، وعدم فرض غرامة تأخير على السداد؛ لأنها ربا الجاهلية ، وبالتالي لا يجوز الدخول في المعاملة إذا اشترط البنك تلك الغرامة. وأما أخذ البنك لهامش ضمان الجدية في الشراء فلا حرج فيه، ويجوز للبنك أن يأخذ منه قدر تكلفة إحضار السلعة وإجراءاتها في حال نكول العميل، ويرد الباقي إليه. ولا يجوز الدخول في معاملة تتضمن شرطًا ربويًا محرمًا.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/117585
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 117585
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي