العودة إلى البحث

هل معاملة المرابحة مع البياربي جائزة، مع علم أن البنك يطلب من العميل توقيع "وعد بالشراء" ويدفع غرامة في حال عدم الالتزام، ويحرر شيكًا للمَعْرِض، ويعطي العميل خطاب فسخ عقد لتسجيل السلعة باسمه مباشرة، أو قد تكتب باسم البنك، وهل غرامة التأخير التي تذهب لأعمال خيرية جائزة، وكيف يتملك البنك السلعة وقد تُكتَب باسم العميل مباشرة؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

يشترط لجواز معاملة المرابحة تملك البنك للسلعة ودخولها في ضمانه قبل بيعها، وعدم فرض غرامة تأخير على السداد؛ لأنها ربا الجاهلية المحرم، وبالتالي لا يجوز الدخول في المعاملة إذا اشترط البنك تلك الغرامة. وأما أخذ البنك لهامش ضمان الجدية في الشراء فلا حرج فيه، ويجوز للبنك أن يأخذ منه قدر تكلفة إحضار السلعة وإجراءاتها في حال نكول العميل، ويرد الباقي إليه. ولا يجوز الدخول في معاملة تتضمن شرطًا ربويًا محرمًا.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي