العودة إلى البحث
السؤال

هل معاملة المرابحة لشراء منزل جائزة، حيث يدفع البنك 70% ويدفع المشتري 30%، ويسجل المنزل باسم البنك ثم يبيعه للمشتري بزيادة 7%، مع فرض غرامة تأخير (تذهب للجمعيات الخيرية) ثم يسجل المنزل باسم المشتري بعد سداد جميع الأقساط؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

النسبة التي يدفعها العميل قبل تملك البنك للعقار لها ثلاثة احتمالات: أن تكون بأن يشتري الآمر بالشراء جزءًا والبنك الجزء الآخر ثم يبيع البنك نسبته، أو أن تكون ضمانًا للجدية، وكلاهما جائز، أما الاحتمال الثالث وهو دفعها للبنك من ثمن العقار على أنه اشتراه قبل تملك البنك له فلا يصح لأنه من بيع ما لا يملك. أما بيع للآمر بالشراء فهو جائز إذا وقع على سلعة بعد دخولها في ملك المأمور وحصول القبض، والوعد ملزم ديانة وقد يكون ملزمًا قضاءً. المواعدة الملزمة في بيع المرابحة تجوز بشرط الخيار، وإلا فلا تجوز. فرض غرامة التأخير غير جائز، وإن رآه بعض المعاصرين. بقاء البيت باسم البنك إلى حين سداد الثمن جائز إذا كان ذلك من باب رهن المبيع عند البائع لضمان حقه.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
164390
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي