ما الحكم الشرعي في معاملة تجارية لبيع وشراء السيارات يقوم فيها وسيط بتوصيل المستثمر بشركات تبيع السيارات بسعر الجملة، ويحصل الوسيط على أجر سمسرة، مع العلم أن الوسيط قد يرتب قرضًا للمستثمر من بنك دون زيادات أو فوائد على القرض، ودون أجر إضافي للوسيط أو البنك؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا حرج في التوسط بين المستثمر وشركات السيارات مقابل عمولة معلومة. أما بخصوص سعي الوسيط للاتفاق بين المستثمر والبنك للحصول على قرض، فيجوز ذلك إذا كان القرض لا تترتب عليه فوائد ربوية ولا يتضمن شروطًا محرمة. ومع ذلك، من المستبعد أن تقدم البنوك قروضًا حسنة، فالبنوك الإسلامية تقدم معاملات تمويلية (مثل التورق)، والبنوك الربوية تقدم قروضًا بفوائد. إذا كانت المعاملة خالية من الربا والشروط المحرمة، فلا حرج في التوسط فيها مقابل عمولة معلومة، ويجوز أخذ عمولة على السعي في القرض بشرط خلو القرض من المحاذير الشرعية.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/153636
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 153636
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي