ما حكم التعامل بالهامش في تجارة الفوركس، مع الأخذ بالاعتبار أن القرض من شركة السمسرة لا يُؤخذ عليه أي فائدة، ومكسب الشركة يكون من فرق السعر في البيع والشراء، وأن القرض الحسن يهدف لمساعدة العميل ذي رأس المال الصغير؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
الشركة تمنح القرض لأجل الفائدة التي تجنيها من فارق السعر، وكل قرض جر نفعًا فهو ربا. ومن الأمثلة على ذلك، إذا اشترطت شركة سيارات توزيع سياراتها عن طريقها مقابل القرض، أو اشترطت شركة فوركس إجراء المعاملات لديها، فهذا يُعد ربا. وقد رُوي عن ابن مسعود أن "ما أصاب من ظهر فرسه فهو ربا" في قرض اشترط منفعة ظهر الفرس، وكذلك "كل قرض جر منفعة فهو ربا" أي اشترط فيه ما يجر للمقرض منفعة. كما أن المنفعة المجنية من شركة الفوركس مشروطة في عقد القرض، وكذلك في حالة شركة السيارات التي تشترط توزيع السيارات لديها. وقد نُص على عدم جواز الجمع بين عقد القرض وعقد البيع أو الإجارة، لما في ذلك من التوسل إلى الربح في السلف بأخذ أكثر مما أُعطي.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/118434