ما الحكم الشرعي للتداول في الفوركس بالهامش (الرافعة المالية) ودون رسوم تبييت أو عمولات، مع عدم تداول الذهب والمعادن، علماً بأن الشركة لا تقتسم الأرباح والخسائر، وأن المبلغ الناتج عن الرافعة المالية لا يتم استلامه مادياً؟
الرافعة المالية في الفوركس تُكيَّف شرعًا على أنها قرض، وإذا اشترط الوسيط التعامل من خلاله فقط، فقد جر لنفسه نفعًا. وهذه المعاملة فاسدة ومحرمة؛ لأن الوسيط لا يملك أموال الرافعة ملكًا حقيقيًا، وإنما هي أرقام للانتفاع من فروق الأسعار، أي أن السمسار أقرض العميل ما ليس عنده، والعميل باع ما لا يملك، مع اجتماع الشرط مع القرض، وكل هذه الأمور منهي عنها. وعليه، فإن التعامل بالرافعة المالية في الفوركس لا يجوز.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/187654