العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم راتب المحاسب في شركة وساطة إذا كانت تأخذ عمولة من الموردين دون علم المشتري، ويستأثر أحد الشركاء بأرباح معينة دون علم الآخر؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

العمل في شركة الوساطة مباح إذا كان عملها مباحاً، وأخذ الشركة عمولة من الموردين دون علم المشترين يختلف حكمه: فإن كانت الشركة وكيلاً عن المشترين فلا يحق لها أخذ العمولة إلا بإذن منهم. أما إذا اقتصر عملها على التوفيق بين المورد والمشتري، فلا مانع من أخذها عمولة من المورد دون علم المشتري، لأن السمسار يأخذ أجرته ممن عمل له.

أما أخذ الشريك من أرباح الشركة دون علم شريكه فهو خيانة، ولا يحل للمحاسب دفع هذه الأرباح للشريك الخائن، ويجب على المحاسب إخبار الشريك الثاني بفعل شريكه لأنه وكيل لهما، والراتب الذي يتقاضاه المحاسب حلال ما دام عمله مباحاً ومنضبطاً بالضوابط الشرعية.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
85877
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي