ما حكم راتب المحاسب في شركة وساطة إذا كانت تأخذ عمولة من الموردين دون علم المشتري، ويستأثر أحد الشركاء بأرباح معينة دون علم الآخر؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
العمل في شركة الوساطة مباح إذا كان عملها مباحاً، وأخذ عمولة من الموردين دون علم المشترين يختلف حكمه: فإن كانت الشركة وكيلاً عن المشترين فلا يحق لها أخذ العمولة إلا بإذن منهم. أما إذا اقتصر عملها على التوفيق بين المورد والمشتري، فلا مانع من أخذها عمولة من المورد دون علم المشتري، لأن السمسار يأخذ أجرته ممن عمل له.
أما أخذ الشريك من أرباح الشركة دون علم شريكه فهو خيانة، ولا يحل للمحاسب دفع هذه الأرباح للشريك الخائن، ويجب على المحاسب إخبار الشريك الثاني بفعل شريكه لأنه وكيل لهما، والراتب الذي يتقاضاه المحاسب حلال ما دام عمله مباحاً ومنضبطاً بالضوابط الشرعية.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/85877
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 85877
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي