ما حكم أخذ المهندسين الزراعيين عمولة من أصحاب الآلات الزراعية (كالحصادات) مقابل تشغيلها في أراضي الشركة، وهل يعتبر المحاسب المالي شريكًا في الذنب إن علم بذلك ولم يستطع إيقافه، وما حكم أخذ المحاسبين عمولة من الموردين؟
لا يجوز للموظف أن يأخذ عمولة من عملاء شركته إلا بإذنها؛ لأن الموظف وكيل عن شركته، والهدية أو العمولة للشركة لا للوكيل. ومن أمثلة ذلك المهندسون الزراعيون الذين يأخذون عمولة من أصحاب الآلات، والمحاسبون الذين يأخذون عمولة من الموردين، وهذا لا يجوز إلا بإذن الشركة. أما الموظفون الذين يعلمون بذلك ولا يفعلونه ولا يشاركون فيه، فلا حرج عليهم، وإنما يطالبون بالسعي لتصحيح الوضع والنهي عن المنكر بقدر استطاعتهم. والذنب يقع على فاعله فقط لقوله تعالى: "وَمَنْ يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ" و"لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ".
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/194564