العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم أخذ المهندسين الزراعيين عمولة من أصحاب الآلات الزراعية (كالحصادات) مقابل تشغيلها في أراضي الشركة، وهل يعتبر المحاسب المالي شريكًا في الذنب إن علم بذلك ولم يستطع إيقافه، وما حكم أخذ المحاسبين عمولة من الموردين؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز للموظف أن يأخذ عمولة من عملاء شركته إلا بإذنها؛ لأن الموظف وكيل عن شركته، والهدية أو العمولة لا للوكيل. ومن أمثلة ذلك المهندسون الزراعيون الذين يأخذون عمولة من أصحاب الآلات، والمحاسبون الذين يأخذون عمولة من الموردين، وهذا لا يجوز إلا بإذن الشركة. أما الموظفون الذين يعلمون بذلك ولا يفعلونه ولا يشاركون فيه، فلا حرج عليهم، وإنما يطالبون لتصحيح الوضع والنهي عن المنكر بقدر استطاعتهم. والذنب يقع على فاعله فقط لقوله تعالى: "وَمَنْ يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ" و"لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ".

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
194564
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي