ما حكم أخذ الموظف لعمولات أو حوافز أو مبالغ نقدية من مناديب المبيعات مقابل شراء بضاعة، أو تسديد شيكات مبكرًا، أو الختم على فواتير لا تخص مؤسسته، دون علم صاحب العمل؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يجوز لك أخذ عمولة من الزبائن دون علم صاحب العمل، فأنت وكيل وأجير عنده، والوكيل لا يتصرف إلا بإذن موكله، والأجير يستحق أجره على عمله ولا يطلب عمولات إضافية، وما تفعله يشمل حالات محرمة أخرى كالتزوير والغش عند ختم فواتير لم تصدر من مؤسستكم.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/157226
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 157226
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي