ما حكم أخذ مندوب المبيعات عمولة مالية مقابل تحفيز بائعي الشركات الأخرى لزيادة مشترياتهم من منتجات الشركة التي يعمل بها، مع العلم أن هذه التحفيزات تتم بدون علم أصحاب العمل؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يجوز إعطاء عمولة أو حوافز لبائعين في شركات أخرى مقابل بيع منتجات شركتكم دون موافقة أصحاب عملهم، لأنه يدخل في هدايا العمال المحرمة. إذا لم يوافق صاحب العمل، فيجب عليكم بيان عدم مشروعية هذه الحوافز لمسؤولي شركتكم، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.
أما حكم العمولة التي تحصلون عليها: إن كانت مقابل تحفيز العمال بهذه الطريقة المحرمة، فلا تجوز. أما إن كانت مقابل بيعكم لمنتجات شركتكم لتلك الشركات، يشترطون أن تكون العمولة معلومة، بينما يرى بعض العلماء جواز كون الأجرة نسبة من الربح، وهذا القول الأخير يجوز الأخذ به، فيجوز لكم أخذ هذه العمولة إذا لم تكن مترتبة على فعل غير جائز شرعاً.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/90879
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 90879
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي