ما حكم أخذ عمولة من معاملات الشركة دون علم صاحبها، وكيف يمكن التصرف في المال المجموع، وهل يمكن الاستفادة به أو التبرع به، وماذا يجب فعله إذا كان الأمر غير شرعي؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يجوز أخذ عمولة على معاملات تُجرى دون إذن صاحبها، وإذا كان للموظف راتب شهري، فلا يجوز له أخذ عمولة من شركة أخرى مقابل التعامل معها؛ لأنه قد يؤثر على السعر وجودة البضاعة. ويجب رد العمولات المأخوذة دون إذن إلى دافعيها، وما عجز عن إيصاله منها إلى صاحبه يجب التخلص منه بصرفه في المصالح العامة ووجوه البر.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/150553
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 150553
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي