العودة إلى البحث
السؤال

هل الوساطة بين صاحب مال ومقاول، بأن يأخذ الوسيط مالاً من صاحب المال ويعطيه للمقاول ليحصل منه على ربح شهري معلوم (كـ 5000 على كل سهم بـ 100 ألف)، ثم يقسم هذا الربح مع صاحب المال، مع علم صاحب المال بأن الوسيط يتربح من هذه الأموال، جائزة شرعاً؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

المعاملة المذكورة غير جائزة، سواء كانت أو وكالة، ففي المضاربة يشترط تحديد نصيب الطرفين من الربح، ولا يصح أن يكون مبلغا مقطوعا أو نسبة معلومة من رأس المال. وفي بأجرة يشترط تحديد الأجرة. ولا يضمن المضارب أو الوكيل المال إلا بالتعدي أو التفريط.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
188553
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي