هل تُعدّ عملية الوساطة التي تتم بين طرفين (دائن ومدين)، بحيث يحصل الوسيط على نسبة من المبلغ المستحق للدائن، ويتفق مع المدين (أو ممثليه) على جزء من هذا المبلغ لتسهيل عملية السداد، مع علم ورضا الدائن، رشوة؟
بذل الجاه والعلاقات لإيصال حق لصاحبه عمل مشروع ومستحب، وقد يجب إذا تعين، لحديث "انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً". أخذ أجرة مقابل ذلك (ثمن الجاه) مختلف فيه، وإن جازت الأجرة، فيجب أن تكون معلومة، إما مبلغًا مقطوعًا أو نسبة محددة من مبلغ معلوم. أما إذا كانت نسبة من مبلغ غير معلوم، فهي أجرة مجهولة، ويستحق صاحب الجاه أجرة المثل. وإن كان صاحب الجاه هو الولي الواجب عليه فعل ذلك، فدفع شيء له مقابل عمله يعد سحتًا ورشوة. أما تنازل صاحب الحق عن بعض حقه مقابل تسهيلات، فيجب الوقوف مع المظلوم حتى يأخذ حقه كاملاً أو يتركه برضاه. وإن كان التنازل عن إكراه، فهو صلح جائر وظلم لا يجوز للطرف الثاني أخذ شيء منه، حتى لو بدا الرضا ظاهريًا، لأنه غالباً ما يكون نتيجة الإكراه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/77075