ما حكم دفع مبلغ للوسيط مقابل جلبه للعمل، وما حكم الأعمال المكتسبة عن طريقه؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
ما يفعله هذا الشخص يسمى سمسرة وهي جائزة إن لم تتضمن إعانة على بيع محرم، وتعد السمسرة من باب الجعل. ويشترط أن تكون الأجرة معلومة لا نسبة من الأرباح؛ لما في ذلك من جهالة وغرر، ولا يشترط العلم بالعمل. وعليه فلا حرج على هذا الوسيط في أخذ ما يُعطى له مقابل وساطته.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/58969