ما حكم دفع مبلغ للوسيط مقابل جلبه للعمل، وما حكم الأعمال المكتسبة عن طريقه؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
ما يفعله هذا الشخص يسمى سمسرة وهي جائزة إن لم تتضمن إعانة على بيع محرم، وتعد السمسرة من باب الجعل. ويشترط أن تكون الأجرة معلومة لا نسبة من الأرباح؛ لما في ذلك من جهالة وغرر، ولا يشترط العلم بالعمل. وعليه فلا حرج على هذا الوسيط في أخذ ما يُعطى له مقابل وساطته.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/58969
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 58969
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي