ما حكم المال المكتسب من إصدار فواتير وهمية لشركات أخرى لضبط ملفاتهم الضريبية، دون علم صاحب الشركة التي أعمل بها، وبالتنسيق مع مديري واقتسام هذا المال؟
لا يجوز للموظف أخذ نسبة من الشركات مقابل استخراج فواتير من شركته دون علم صاحب العمل، لأنه أجير خاص يتقاضى راتبًا، ولا يجوز له أخذ مال فوق راتبه إلا بموافقة صاحب الشركة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/194093