العودة إلى البحث

هل يُعَدّ المبلغ المخصوم شهريًا من العميل، والمحصّل من قِبَل البنك مقابل التقسيط، من الربا وهل يأثم البائع بذلك؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

تنقسم المعاملة البنكية لضمان سداد الأقساط إلى قسمين:

1. ضمان البنك: إذا ضمن البنك ذمة العميل، فلا يجوز له أخذ أجر على هذا الضمان؛ لأنه يصبح قرضًا جر نفعًا وهو ربا. 2. وكالة البنك: إذا كان البنك مجرد وكيل لتحصيل القسط، فلا حرج في ذلك بشرط أن يدفع البائع الأجر للبنك؛ لأنه المستفيد من خدمة الوكالة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي