العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم نظام التقسيط من "ساب أمانة" إذا كان يتضمن دفع 10% للبائع مباشرة وتقسيط الباقي مع هامش ربح يحدده البنك؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز شراء السلع بهذا النظام؛ لاشتماله على عدة محاذير شرعية:

1. اشتراط البنك غرامة تأخير على السداد، وهذا ربا صريح، سواء أخذ البنك الغرامة لنفسه أو وزعها على الفقراء. وقد صدر بذلك قرار من مجمع الإسلامي.

2. إذا كان البنك سيشتري السلعة من البائع، فلا يحل له بيعها حتى ينقلها من محل البائع إلى مكان آخر خاص بالبنك.

3. إذا كان البنك لا يشتري السلعة من المحل، وإنما يدفع باقي الثمن للبائع على سبيل القرض للمشتري ويحصل منه على فائدة ربوية، فهذا ربا من أصل المعاملة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
18535
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي