العودة إلى البحث
السؤال

هل يُعدُّ فرض نسبة مئوية على المبلغ المسحوب نقدًا باستخدام البطاقة الائتمانية غير المغطاة - والتي يسدد والد صاحبها قروضها - من باب الربا، مع العلم بوجود فتاوى تجيز أخذ الرسوم على السحب النقدي كنسبة مئوية مقابل الخدمات، وأخرى تعتبر السحب النقدي قرضًا لا حرج فيه ما لم يترتب عليه زيادة ربوية؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

ما أشرت إليه هو أن السحب النقدي عن طريق البطاقة غير المغطاة يعتبر اقتراضًا من مصدرها، وإذا ترتب على ذلك أخذ المصدر لفائدة على القرض سواء عن طريق غرامة التأخير, أو عن طريق اقتطاع مبلغ معلوم, أو نسبة مئوية لا تناسب الخدمة الفعلية للسحب فإن ذلك يعتبر ربا، أما لو كانت النسبة التي يتم اقتطاعها تساوي الرسوم الفعلية لبذل القرض فلا حرج فيها. العبرة هي: هل المبلغ المقتطع نظير الخدمات الفعلية، فلا حرج فيه، أو هو نظير القرض فيكون ربا، والغالب كون تلك الرسوم المرتبطة بمبلغ القرض ويتم اقتطاعها عند السحب هي من النوع الثاني، وليست رسومًا فعلية.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
131033
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي