ما حكم أخذ النسبة المئوية التي ترجع من البنوك عند استخدام البطاقات الائتمانية، وهل يعتبر هذا رباً؟
لا يجوز استصدار البطاقات الائتمانية بشرط ربوي إلا لضرورة ماسة، ولا يبرر ذلك عزم المشترك على السداد قبل استحقاق الفوائد. الجوائز المقدمة من البنوك المصدرة لهذه البطاقات لا يجوز تملكها ويجب صرفها في منافع المسلمين العامة. أما إذا كان المبلغ المسترد جزءًا من الفوائد المدفوعة، فهو مال المشترك ولا يجوز تركه للبنك.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/119988