العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم التعامل بالبطاقة الائتمانية التي تفرض رسومًا سنوية ورسومًا على السحب النقدي وعبر الشبكة، وهل يُعدّ ذلك ربا؟ وما هي طرق التعامل بالبطاقات الائتمانية لتكون حلالًا وخالية من الربا؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

أما حكم التعامل بالبطاقات الائتمانية فهو مفصل في الفتوى رقم: 32888. وأما أخذ البنك لنسبة مقابل السحب النقدي من البطاقة، فإن كان يمثل الأجرة الفعلية لخدماته فلا حرج فيه، والمختص بمعرفة ذلك هي الهيئة الشرعية للبنك، ويسع المرء تقليدها إن كانت موثوقة في علمها وورعها. انظر الفتوى رقم: 102874.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
116286
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي