ما حكم التعامل بالفيزا الائتمانية التي يُسدد مبلغها خلال فترة معينة مقابل رسوم معاملة أقل من 1%، وهل الربح المتحقق من استثمار مبلغ مسحوب منها يعتبر حراماً إذا كان التعامل بها حراماً، وهل يجوز إيداع المال في الفيزا مع إبقاء المبلغ المسحوب منها مستثمرًا؟
حكم البطاقات الائتمانية يعتمد على شروط إصدارها، فإن راعت الضوابط الشرعية جاز استخدامها، وإلا فلا.
وقد صدر قرار من مجمع الفقه الإسلامي بخصوص البطاقات غير المغطاة، يجيز إصدارها إذا لم تتضمن شروط زيادة ربوية على أصل الدين، ويجوز لمصدرها أخذ رسوم مقطوعة عند الإصدار أو التجديد كأجر على الخدمات المقدمة.
والسحب النقدي من قبل حامل البطاقة يعتبر اقتراضًا من مصدرها، ولا حرج فيه إذا لم يترتب عليه زيادة ربوية، ولا تعتبر الرسوم المقطوعة التي لا ترتبط بمبلغ القرض أو مدته من قبيل الربا.
وكل زيادة على الخدمات الفعلية محرمة لأنها ربا.
بتطبيق هذا الضابط، يمكن للمستفيد تحديد إذا كانت الرسوم التي يأخذها البنك على السحب هي رسوم خدمة أم فائدة ربوية.
وإذا كانت فائدة ربوية، فلا يترتب على ذلك حرمة الربح الناتج عن استثمار المبلغ المسحوب، خاصة مع الجهل بالحرمة. وإنما يترتب عليه التوبة من هذه المعاملة والندم عليها والعزم على عدم تكرارها، ومحاولة إزالة أثرها بإلغاء الفائدة بتعجيل السداد.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/176111