ما حكم بطاقات الائتمان (الفيزا كارد) الصادرة من بنوك إسلامية مع عدم احتساب أي فائدة عند التأخر في السداد، بل فقط رسوم سنوية ثابتة مقابل الخدمة؟
يجوز التعامل ببطاقات الائتمان الخالية من المحاذير الشرعية، مثل احتساب فائدة على التأخر في السداد أو أخذ نسبة على السحب النقدي، فهذا يدخل في الربا المحرم. أما الرسوم المقطوعة التي يأخذها البنك عند الإصدار أو التجديد مقابل الخدمات المقدمة، فهي جائزة.
وقد صدر قرار عن مجمع الفقه الإسلامي يوضح حكم بطاقات الائتمان غير المغطاة، ونص على ما يلي: 1. لا يجوز إصدار البطاقة أو التعامل بها إذا كانت مشروطة بزيادة ربوية. 2. يجوز إصدار البطاقة إذا لم تتضمن شروطًا ربوية. ويتفرع على ذلك: أ. جواز أخذ رسوم مقطوعة عند الإصدار أو التجديد مقابل الخدمات. ب. جواز أخذ البنك عمولة من التاجر بشرط أن يكون سعر البيع بالبطاقة مثل سعر البيع نقدًا. 3. السحب النقدي جائز شرعًا إذا لم يترتب عليه زيادة ربوية، ولا تعد الرسوم المقطوعة المرتبطة بالخدمة من الربا. 4. لا يجوز شراء الذهب والفضة والعملات النقدية بالبطاقة غير المغطاة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/17397