هل يجوز التعامل بالبطاقات الائتمانية التي تمنح مبلغًا معينًا يسدد بأقساط شهرية ورسوم، دون فوائد أو غرامات تأخير، حيث تُدفع الرسوم فقط عند الاستخدام؟
إذا كانت الرسوم الشهرية للبطاقة الائتمانية مقابل خدمات فعلية مقدمة لحاملها، فلا حرج فيها ولا تعد ربا، وفقًا لقرار مجمع الفقه الإسلامي. أما إذا كانت هذه الرسوم تزيد عن الرسوم الفعلية، فإنها تعد فائدة ربوية محرمة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/186725