هل الرسوم الإدارية التي تفرضها البطاقة الائتمانية، والتي تزيد بزيادة مدة التسديد، تُعد من الربا المحرم؟
البطاقة المشار إليها في السؤال لا يجوز التعامل بها لاشتمالها على الربا، فالنسبة المذكورة ليست رسومًا إدارية، بل هي فائدة ربوية؛ لأن الرسوم الإدارية مبلغ مقطوع لا يرتبط بزيادة المبلغ أو الأجل. وقد نص قرار مجمع الفقه الإسلامي أن السحب النقدي بالبطاقة لا حرج فيه ما لم يترتب عليه زيادة ربوية، وكل زيادة على الخدمات الفعلية محرمة لأنها من الربا.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/155466