هل يجوز التعامل ببطاقة ائتمانية تفرض أجورًا ثابتة على كل سحب وأجورًا ربع سنوية، مع وعود بمبالغ مالية كـ"هدايا" للملتزمين بالسداد؟
لا يجوز التعامل بهذه البطاقة؛ لقيامها على الربا، وهو القرض الذي يجر نفعًا للمقرض، فالشركة تأخذ زيادة على المبلغ المقترض، وكل زيادة تأخذها الشركة فوق التكلفة الفعلية تعد رباً. هذا تحايل على الربا وتسمية للأمور بغير أسمائها، ويجب الحذر من ذلك وعدم الدخول في هذه المعاملة. أكد الدكتور محمد العصيمي أن الرسوم على البطاقات التي تقدم الإقراض يجب أن تكون حسب التكلفة الفعلية، ولا يجوز الاسترباح منها، وإلا كان القرض ربوياً.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/17323