العودة إلى البحث
السؤال

هل الرسوم الإدارية التي تفرضها البطاقة الائتمانية، والتي تزيد بزيادة مدة التسديد، تُعد من الربا المحرم؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

البطاقة المشار إليها في السؤال لا يجوز التعامل بها لاشتمالها على ، فالنسبة المذكورة ليست رسومًا إدارية، بل هي فائدة ربوية؛ لأن الرسوم الإدارية مبلغ مقطوع لا يرتبط بزيادة المبلغ أو الأجل. وقد نص قرار مجمع الإسلامي أن السحب النقدي بالبطاقة لا حرج فيه ما لم يترتب عليه زيادة ربوية، وكل زيادة على الخدمات الفعلية محرمة لأنها من الربا.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
155466
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي