هل يعتبر الشراء أو السحب بالبطاقات الائتمانية المغطاة، مع اليقين بالسداد قبل ترتب الزيادة الربوية، من الربا الموجب للطرد واللعن من رحمة الله، أم أنه لا يبلغ إثم الربا ولا يعتبر من الكبائر؟
إصدار البطاقات الائتمانية والتعامل بها ليس محرمًا بإطلاق، بل فيه المباح والحرام. استصدار البطاقات التي تفرض زيادة عند التأخر في السداد لا يجوز، حتى مع العزم على عدم التأخر؛ لما فيه من إقرار بالشرط الربوي المحرم. ومع ذلك، مجرد الدخول في هذا العقد لا يدخل صاحبه في وعيد لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/161943