ما حكم استخدام بطاقة الائتمان التي يخبر البنك أن تأخير سدادها لا يترتب عليه غرامة، بينما يترتب على السحب النقدي بها رسوم ثابتة؟
إذا توفرت الضوابط الشرعية في البطاقة، وكان المبلغ المقتطع مقابل الخدمة وليس القرض، فلا حرج فيه. أما إذا كان البنك يأخذ فائدة على السلفة المحسوبة، فهذا لا يجوز لاشتماله على الربا.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/40835