ما الحكم الشرعي في استخدام البطاقة الائتمانية (الفيزا) لسحب الأموال مع خصم 6% من المبلغ المسحوب؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يجوز أخذ رسوم على السحب النقدي ببطاقة الائتمان إلا بقدر التكلفة الفعلية للعملية وبشرط أن يكون المبلغ مقطوعًا، وما زاد على ذلك فهو ربا محرم، وهذا هو الرأي الراجح لمجمع الإسلامي.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/139636
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 139636
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي