هل يجوز الأخذ بفتوى تحليل استخدام بطاقات الائتمان الصادرة عن بنوك ربوية، مع الالتزام بتسديد قيمة المشتريات ضمن فترة السماح؟ وهل يجوز السحب النقدي من هذه البطاقات مع دفع عمولة ثابتة، وهل تنطبق فتوى الدكتور علي محيي الدين القره داغي بجواز أخذ العمولة على السحب النقدي من البطاقات الصادرة عن بنوك إسلامية على البنوك الربوية؟
بطاقات الفيزا التي تُصدرها البنوك الربوية حرام، لاشتمال عقدها على شرط دفع مبلغ نظير التأخير في السداد، وهذا إقرار للتعامل الربوي، أما بطاقات الفيزا التي تُصدرها البنوك الإسلامية فجائزة، ولا تفرض نسبة مئوية على المبلغ المستخدم، وإنما يجوز لها أن تأخذ مبلغاً مقطوعاً في مقابل المصاريف الإدارية. وقد قرر مجمع الفقه الإسلامي الدولي ما يلي:
1. لا يجوز إصدار بطاقة الائتمان غير المغطاة والتعامل بها إذا كانت مشروطة بزيادة فائدة ربوية.
2. يجوز إصدار البطاقة غير المغطاة إذا لم تتضمن شروط زيادة ربوية، ويتفرع على ذلك:
جواز أخذ رسوم مقطوعة عند الإصدار أو التجديد.
جواز أخذ البنك عمولة من التاجر بشرط أن يكون سعر البيع بالبطاقة مثل سعر البيع النقدي.
3. السحب النقدي جائز إذا لم يترتب عليه زيادة ربوية، ولا يعتبر من قبيلها الرسوم المقطوعة التي لا ترتبط بمبلغ القرض أو مدته.
4. لا يجوز شراء الذهب والفضة والعملات النقدية بالبطاقة غير المغطاة.
وأما من أجاز التعامل ببطاقات الائتمان بشرط الفائدة عند التأخر، مع التأكيد على التسديد في فترة السماح، فهذا القول خطأ.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/68647
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 68647
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي