ما حكم استخدام البطاقة الائتمانية في حالات الضرورة، وهل يجب التخلص من المشتريات التي تمت بها بعد العلم بحرمتها رغم تسديد المبلغ بدون فوائد؟
لا يجوز للمسلم فتح حساب أو إبقاء المال في بنك ربوي اختيارًا؛ لقوله تعالى: "وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالعُدْوَانِ". لكن يجوز عند الاضطرار إذا فرضت جهة العمل ذلك مع عدم إبقاء أي مبلغ في الحساب، والتخلص من الفوائد الربوية بإنفاقها في مصالح المسلمين أو التصدق بها. ولا يجوز استخدام بطاقة الائتمان لاشتمالها على إقرار ربوي واحتمال الوقوع فيه، إلا في حالة الضرورة القصوى التي تبيح المحظور. أما المشتريات فجائزة؛ لأن ثمنها قرض يؤول لملكية المقترض.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/95658