العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الشرع في التعامل ببطاقة ائتمانية للشراء عبر الإنترنت، إذا كان البنك يكمل قيمة الشراء -حتى لو اختار العميل خصم 100% من حسابه- بفرض مبلغ إضافي و20 جنيهًا مقابل ذلك، ويطلب إقرارًا بدفع أي دين للبنك، ويحذر من سجل غير مناسب للمتعامل في حال عدم السداد، فهل هذه المعاملة ربوية؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز التعامل مع البنك الربوي مطلقًا؛ لما فيه من إعانة وتشجيع له، إلا إذا اضطر المسلم لمعاملة مباحة ولم يجد غيره، فلا حرج. وبخصوص البطاقات الائتمانية (الفيزا كارد)، فهي قرض بفائدة ربوية، سواء كانت فائدة مباشرة أو عند التأخر في السداد، لذا يحرم استصدارها لما فيها من إقرار ودخول في الربا والعقود المحرمة شرعًا.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي