ما حكم التعامل ببطاقة ائتمانية تتضمن شرط غرامة التأخير، أو التعامل مع بنك ربوي للحصول على بطاقة إلكترونية لا قروض فيها لكن تخصم مصاريف بنسبة مئوية من المبلغ المسحوب؟
أولًا: يجوز التعامل ببطاقة الائتمان غير المغطاة (كريديت كارد) بشروط، هي: عدم اشتراط فائدة أو غرامة للتأخر عن السداد، عدم أخذ رسوم إصدار زائدة عن التكلفة الفعلية، عدم أخذ نسبة على السحب النقدي (يجوز الأجرة الفعلية فقط)، وعدم استخدامها لشراء الذهب والفضة والعملات النقدية. أما البطاقة المغطاة فلا حرج فيها، حتى لو زادت رسومها عن التكلفة الفعلية.
ثانيًا: إذا لم تتوفر بطاقة ائتمان إسلامية خالية من المحاذير، فيجوز التعامل بالبطاقة المغطاة الصادرة من البنك الربوي؛ لأن مفسدة إعانة البنك الربوي -مع سلامة العقد- أخف من مفسدة التوقيع على عقد ربوي، خاصة أن الشخص قد يتأخر عن السداد ويضطر لدفع الربا. وتكون هذه المفسدة أخف إذا كانت البنوك الإسلامية في بلد السائل تضع أموال العملاء في سندات ربوية.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/16703