العودة إلى البحث

هل يجوز التعامل ببطاقة ائتمانية بحد ائتماني 11000 ريال، مرتبطة بحساب العميل الجاري الذي يودع فيه راتبه البالغ 8900 ريال، مع عمولة سحب نقدي 75 ريالاً، وإعفاء من رسوم الإصدار للسنة الأولى، واحتساب نسبة 1.75% على المبلغ المتبقي بعد 45 يوماً من التأخر عن السداد؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

هذا ربا صريح لا يجوز التعامل به. نص قرار مجمع الفقه الإسلامي على جواز إصدار البطاقة الائتمانية غير المغطاة إذا لم تتضمن شروط زيادة ربوية على أصل الدين. يجوز أخذ رسوم مقطوعة على الإصدار والتجديد، وعمولة من التاجر بشرط أن يكون سعر البيع بالبطاقة كالنقد. السحب النقدي جائز إذا لم يترتب عليه زيادة ربوية، والرسوم المقطوعة مقابل الخدمة لا تعد رباً. وكل زيادة على الخدمات الفعلية محرمة. لا يجوز شراء الذهب والفضة والعملات النقدية بالبطاقة غير المغطاة. البطاقة المسؤولة عنها تضمنت زيادة ربوية عند التأخر في السداد، لذا فهي لا تجوز.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي