العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز الشراء من الإنترنت باستخدام البطاقات الائتمانية مع عدم التقابض يداً بيد في صرف العملات، وهل العمولة التي يأخذها البنك مقابل هذه الخدمة جائزة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجوز استخدام بطاقات الائتمان غير المغطاة إذا لم تتضمن فوائد ربوية، بشرط دفع رسوم مقطوعة عند الإصدار أو التجديد.

إذا كانت البطاقة جائزة، فيجوز الشراء بها من المواقع الإلكترونية، حتى لو اختلفت العملات، ما دام هناك تقابض حكمي (كالقيد المصرفي).

في حال قيام البنك بتغيير سعر وبيع العملة بسعر أغلى، فلا حرج في ذلك إن حصل التقابض الحكمي بخصم العوض من حساب صاحب البطاقة، لأن الزيادة غير مؤثرة ما دامت العملتان مختلفتين، أو كان البنك يدفع العملة الأجنبية عن حامل البطاقة على سبيل القرض ثم يستوفي منه ذلك بعملة أخرى بسعر يوم السداد، أما لو كان البنك يسدد الثمن على سبيل المصارفة ولا يحدد مقدار البدل إلا في يوم السداد، فلا يجوز.

لا حرج في العمولة التي يأخذها البنك سواء من البائع أو المشتري إذا كانت البطاقة مغطاة. أما إذا كانت غير مغطاة، فلا يجوز أخذ مبلغ إضافي غير رسوم الإصدار أو التجديد من صاحب البطاقة، لأنه يعتبر رباً.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
122940
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي