العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم أخذ عمولة مقابل شراء بطاقة هدية من الإنترنت بالبطاقة الائتمانية لأشخاص لا يملكون بطاقة ائتمانية، وهل يجوز أن تكون العمولة نسبة مئوية بحد أدنى أو مبلغ ثابت، وكيف يتم حساب السعر إذا كانت عملة الموقع مختلفة عن العملة المستلمة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

البطاقات الائتمانية غالبًا ما تحوي محاذير شرعية تمنع استخدامها. فإن كانت بطاقتك تحتوي على ربا أو شروط محرمة، فلا يجوز استخدامها أو المتاجرة بها. أما إن كانت مباحة، فيجوز استخدامها لشحنها بعملة وأخذ عملة أخرى، كالدولار باليورو، مع اشتراط التقابض في مجلس العقد، لقوله صلى الله عليه وسلم: "فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد". أما إذا اتفقت العملات، فلا يجوز التفاضل بينها.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
105818
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي