العودة إلى البحث

هل يجوز استعمال بطاقات الائتمان بشراء البضائع ثم تسديد المبلغ بأقساط شهرية مع فوائد تصل إلى 3%؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

استخدام بطاقات الائتمان لشراء البضائع وتسديد ثمنها على أقساط يُعد قرضًا من البنك لحامل البطاقة. لا يجوز للجهة المصدرة أخذ أكثر من المبلغ الذي اشترى به حامل البطاقة، ويجوز لها أخذ مبلغ مقطوع مقابل المصاريف الإدارية دون زيادة بزيادة المبلغ المستخدم.

أما فرض نسبة مئوية على المبلغ المستخدم فهو ربا محرم، سواء كان مقابل الإنظار في السداد أو باسم أجرة خدمة.

وقد قرر مجمع الفقه الإسلامي الدولي ما يلي: 1. لا يجوز إصدار أو التعامل ببطاقة الائتمان غير المغطاة إذا كانت مشروطة بزيادة فائدة ربوية. 2. يجوز إصدار البطاقة غير المغطاة إذا لم تتضمن شرط زيادة ربوية على أصل الدين. ويجوز أخذ رسوم مقطوعة عند الإصدار أو التجديد، وأخذ عمولة من التاجر بشرط أن يكون بيعه بالبطاقة بنفس سعر النقد. 3. السحب النقدي من البطاقة جائز إذا لم يترتب عليه زيادة ربوية، ولا تُعد الرسوم المقطوعة التي لا ترتبط بالمبلغ أو المدة من قبيل الربا. 4. لا يجوز شراء الذهب والفضة والعملات النقدية بالبطاقة غير المغطاة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي