هل الحصول على وظيفة في شركة تتطلب ضمانًا بنكيًا للدخول في العطاء حلال أم حرام، وهل هناك بديل لذلك؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
خطاب الضمان غير المغطى هو كفالة من البنك للعميل، ولذلك لا يجوز أخذ أجرة عليه؛ لأن الكفالة عقد تبرع، ولما قد يؤدي ذلك إلى الوقوع في الربا. فإذا دفع الكفيل عن المكفول، كان ذلك قرضاً، والأجرة على الضمان فائدة على القرض، وهي ربا. أجمع العلماء على عدم جواز الحمالة (الكفالة) بأجر. ومجمع الفقه الإسلامي يرى أن خطاب الضمان لا يجوز أخذ الأجر عليه لقاء عملية الضمان، سواء كان بغطاء أم بدونه، لكن تجوز المصاريف الإدارية لإصداره بأجر المثل. وقد نص المؤتمر الأول للمصرف الإسلامي بدبي على أن خطاب الضمان يتضمن أمرين: وكالة وكفالة، لا يجوز أخذ الأجر على الكفالة، ويجوز أخذ الأجر على الوكالة بما يغطي التكاليف والخدمات المصرفية المتعلقة بالمشروع.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/16612
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 16612
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي