العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم عمل الموظف ضامناً لشركته في خطاب ضمان بنكي من بنك غير إسلامي؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا تجوز الإعانة على أخذ خطاب الضمان إلا إذا كانت المعاملة وفق الضوابط الشرعية وخالية من المحاذير، مع حاجة التعامل مع البنك الربوي عند انعدام البنوك الإسلامية، وإلا فلا، لقوله تعالى: "وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ". ولقوله صلى الله عليه وسلم: "لعن الله آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه". وقوله: "الربا ثلاثة وسبعون باباً أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه".

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي