العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم عمل الموظف ضامناً لشركته في خطاب ضمان بنكي من بنك غير إسلامي؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا تجوز الإعانة على أخذ خطاب الضمان إلا إذا كانت المعاملة وفق الضوابط الشرعية وخالية من المحاذير، مع حاجة التعامل مع البنك الربوي عند انعدام البنوك الإسلامية، وإلا فلا، لقوله تعالى: "وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ". ولقوله صلى الله عليه وسلم: "لعن الله آكل وموكله وشاهديه وكاتبه". وقوله: "الربا ثلاثة وسبعون باباً أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه".

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
110954
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي