ما حكم المشاركة في إعداد أوراق الضمانات البنكية غير المغطاة 100%، والتي تتم بمقابل رسوم للبنك، وبضمان من صندوق الكفالة الحكومي؟
خطاب الضمان غير المغطى يُعد كفالة من البنك للشركة، ولا يجوز أخذ أجرة عليه لأن الكفالة عقد تبرع، وأخذ الأجرة قد يؤدي إلى الربا؛ فالأجرة على الضمان تُعتبر فائدة على القرض في حال سداد الكفيل عن المكفول. وقد أجمع أهل العلم على عدم جواز الكفالة بجُعل، وأنها باطلة.
ويُستثنى من ذلك أخذ البنك مصاريف إدارية لإصدار خطاب الضمان، أو مصاريف مقابل تجميع المعلومات ودراسة المشروع، بشرط ألا تزيد على أجر المثل، وألا ترتبط بمبلغ الضمان. وقد أكد مجمع الفقه الإسلامي ذلك، مشيرًا إلى أن خطاب الضمان بغطاء هو وكالة تصح بأجر، بينما الكفالة عقد تبرع لا يجوز أخذ العوض عليه.
كما نصت "المعايير الشرعية" والمؤتمر الأول للمصرف الإسلامي بدبي على عدم جواز أخذ الأجرة على مجرد الضمان لكونه كفالة، ولكن يجوز أخذ الأجر على الوكالة، ويراعى في تقدير هذا الأجر حجم التكاليف التي يتحملها المصرف في سبيل إصدار خطاب الضمان.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/191850