هل تجب الزكاة على قيمة خطاب الضمان البنكي الذي أصدره البنك من رصيد المزكي في صورة شهادات ويحصل منها على أرباح شهرية؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
تجب في المبلغ الموضوع غطاءً لخطاب الضمان؛ لأنه في حكم المال المرهون، وهو مال مملوك يبلغ نصابًا، ويجب زكاته إن كان مالًا زكويًا. أما كيفية زكاته، فإذا كان المال في بنك إسلامي يستثمر المال استثمارًا مشروعًا، فالزكاة واجبة في أصل المال وربحه. وإن كان المال في بنك ربوي، فالزكاة في الأصل فقط، وأما الربح فهو مال خبيث يجب التخلص منه، ويجب إلغاء الشهادات ووضع المال في الحساب الجاري حتى انتهاء من خطاب الضمان.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/13067
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 13067
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي