العودة إلى البحث
السؤال

هل القتل بالسم يُعد قتلاً عمدًا أم شبه عمد، وما هي آراء الفقهاء في ذلك، لاسيما الحنفية؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

مذهب الحنفية لا يوجب القصاص في القتل بالسم مطلقًا، بل يرون فيه الدية أحيانًا (شبه العمد) أو التعزير (حبس ونحوه). فلو سقاه السم ولم يعلم به المقتول ومات، فلا قصاص ولا دية، بل حبس وتعزير. ولو أجبره على شرب السم، ففيه الدية على العاقلة. أما إذا دفعه إليه في شرابه فشربه باختياره ومات، فلا دية فيه، بل تعزير واستغفار؛ لأن الدفع كان خداعًا.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
145536
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي