ما حكم القتل شبه العمد، وماذا يترتب عليه من دية أو كفارة أو صيام، خاصة إذا كان الجناة أربعة وقتلوا شخصًا اعتدى عليهم وتوفي نتيجة إهمال طبي؟
قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق من أعظم الذنوب، وفي القتل شبه العمد يترتب الإثم على الفاعل، ودفع الدية المغلظة لأولياء الدم، وذهب بعض أهل العلم إلى وجوب الكفارة وهي: عتق رقبة مؤمنة، فمن لم يجدها صام شهرين متتابعين. وإذا كان القتلة مجموعة، فعلى كل واحد منهم كفارة، وعليهم دية واحدة مغلظة. أما إذا كان المقتول لصًا دخل بيتهم وأطلق النار، فدمه هدر، ولا ضمان في قتله لأنه صائل.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/74342