هل القتل العمد يقبل فيه دية ؟ وهل القاتل يطلق سراحه ؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
القصاص بقتل القاتل يكون في القتل العمد ، وقد دلت عليه الآيات والأخبار، منها قوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى)، وقوله صلى الله عليه وسلم: (من قتل له قتيل، فهو بخير النظرين: إما أن يقتل، وإما أن يُفْدَى). وأجمع العلماء على صحة عفو أولياء الدم عن القصاص إلى الدية، وحينئذ يطلق سراح الجاني ويُلزم بدفع الدية.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/21943
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 21943
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي